أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما صحة الحديث القائل: (الولد وماله لأبيه)؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما صحة الحديث القائل: (الولد وماله لأبيه)؟
معلومات عن الفتوى: ما صحة الحديث القائل: (الولد وماله لأبيه)؟
رقم الفتوى :
7119
عنوان الفتوى :
ما صحة الحديث القائل: (الولد وماله لأبيه)؟
القسم التابعة له
:
شرح الحديث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما صحة الحديث القائل: "الولد وماله لأبيه"؟ وإذا كان مهرًا لابنته فهل ينطبق هذا الحديث عليه كذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/204)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/287)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/769)، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.]، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (6/31)، ورواه النسائي في "سننه" (7/240، 241)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/723)، ورواه الدارمي في "سننه" (2/321) بنحوه، ورواه أبو داود في "سننه" (3/287)، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها إلا أبا داود فهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم.]، فيجوز للوالد أن يمتلك ويأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، ومن ذلك أن يأخذ الأب من مهر ابنته، لأنه داخل في العموم، فللوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها أو تحتاج إليه، فإن تعلقت به حاجتها أو كان أخذه لشيء منه أو أخذه كله يضر بها فلا يجوز للأب حينئذ، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: